شروط فتح عيادة نفسية في الجزائر

شروط فتح عيادة نفسية في الجزائر ليست كثيرة، فإذا كنت دكتور نفسي وتُريد فتح عيادة نفسية في الجزائر، فلا بُد من اتباع الإجراءات القانونية التي تُحددها الدولة لذلك؛ لعدم التعرض لأي مُسائلة قانونية، وهو ما نوافيكم إيّاه، من خلال موقع صناع المال.

شروط فتح عيادة نفسية في الجزائر

تُعطي وزارة الصحة الجزائرية أهمية كبيرة للتطوير في الطب النفسي وتطوير الفحوص النفسية؛ لضمان توفير الدعم النفسي للسكان سواء بطريقة وقائية، أو علاجية.

على هذا الإطار أوضحت وزارة الصحة الجزائرية عدد من المعايير التي يجب أن تتوافر داخل العيادة النفسية والأرطوفونية بالمؤسسات العمومية، وعلى كل من يُريد فتح عيادة نفسية الالتزام بهذه المعايير، وشروط فتح عيادة نفسية في الجزائر هي:

  • ألا تكون العيادة في مكان معزول وأن تتوفر عدة منافذ تهوية بالعيادة.
  • التأكد من الحفاظ على خصوصية الأشخاص المفحوصين وعدم استخدام بياناتهم الخاصة أو الكشف عن هوياتهم في العلن لأي غرض.
  • وضع إشارات على قاعات الفحص النفسي تٌشير إليها لتمييزها بين مُختلف خدمات العلاج المُقدمة.
  • اختيار مواقع يسهل الوصول إليها وفي نفس الوقت لا تُعرض المفحوصين لاستشعار الحرج ومُراعاة بعض الفئات كالأم والطفل المُراهق
  • يجب أن تتمتع القاعة بإضاءة كافية ومريحة للعين مع توفر تكييفات لتدفئة أو ترطيب الهواء داخل القاعة حسب الجو، مع تركيب عازل صوتي جيد.
  • توفير على الأقل أريكة للاسترخاء العلاجي وعدد من الكراسي تكفي لمُتابعة مجموعة من الأشخاص.

الأوراق اللازمة لفتح عيادة نفسية في الجزائر

علاوة على شروط فتح عيادة نفسية في الجزائر، يجب على المُتقدم لفتح عيادة نفسية إحضار ترخيص من مديرية الصحة الموجود في ولايته، بالإضافة إلى الأوراق التالية:

  • ملء طلب خطي لفتح العيادة النفسية.
  • عقد امتلاك أو إيجار للوحدة التي سيتم فتح العيادة فيها.
  • شهادة في تخصص الأروطوفونيا أو علم النفس على أن تكون الشهادة من درجة الليسانس فيما فوق. (يجب تقديم الشهادة الخضراء ولا يجوز تقديم الشهادة المؤقتة التي يتم استلامها بعد التخرج مُباشرة.
  • شهادة ميلاد رقم 12.
  • مستخرج من شهادة السوابق العدلية رقم 3.
  • شهادة بطالة أو شهادة الاستقالة للموظفين أو شهادة عدم الانتساب cnas.
  • 2 صورة (4 x 6)
  • شهادة الجنسية
  • شهادتان طبيتان صدرية وعامة.
  • مقرر الاستقالة من المنصب للعاملين سابقا في القطاع العمومي مع شهادة توقيف الراتب.
  • إحضار نُسخة من بطاقة تأدية الخدمة الوطنية (خاص بالرجال).
  • شهادة الضمان الاجتماعي (انتساب عدم انتساب).
  • شهادة المُطابقة، والتي يتم استخراجها بعد حضور لجنة مُعاينة من مُديرية الصحة مُختصة في التأكد من وجود المعايير الكاملة للعيادة بشكل صحيح وعدم وجود أي مُخالفات.
  • بعد الحصول على موافقة كتابية يجب عليه التوجه إلى الهيئة التُجارية لاستخراج السجل التُجاري الخاص بالعيادة وتسجيلها في مصلحة السجل التُجاري لبدأ ممارسة النشاط الطبي.

تخصصات العيادات النفسية في الجزائر

  • مرض عقلي.
  • المراهقات.
  • فصام.
  • علم الأورام النفسي.
  • علم الإدمان.
  • علاج حركة العين وإزالة التحسس وإعادة المعالجة.
  • العلاج بالضوء.
  • العلاج النفسي الجهازي.
  • العلاج المعرفي القائم على اليقظة.
  • علاج القبول والالتزام.
  • العلاج السلوكي والمعرفي.
  • العلاج الجنسي.
  • علاج التعرض للواقع الافتراضي.
  • طب الشيخوخة النفسي.
  • الدراما النفسية التحليلية.
  • الخبرة النفسية.
  • تخطيط كهربية الدماغ.
  • التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة.
  • اضطرابات النوم.
  • اضطرابات الشخصية السيكوباتية.
  • اضطرابات الشخصية الذهانية.
  • العلاج بالصدمات الكهربائية.
  • العلاج النفسي للزوجين.
  • العلاج النفسي بين الأشخاص.
  • العلاج النفسي الديناميكي.
  • اضطرابات الأكل.
  • اضطرابات الاكتئاب.
  • اضطراب ثنائي القطب.
  • اضطراب الشخصية الحدية.
  • اضطرابات القلق (نوبات الهلع، الرهاب، القلق العام، التشنجات اللاإرادية).

تُخصص وزارة الصحة الجزائرية بعض الشروط والمعايير التي يجب أن تتوافر حتى يستطيع المُعالج النفسي فتح عيادته الخاصة، وتبدأ هذه الإجراءات بإحضار طلب من مديرية الصحة الموجودة في ولاية المُتقدم ثم القيام بباقي الخطوات.

قد يعجبك أيضًا
التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

2 تعليق
  1. محمد الجزائري يقول

    أنا أستاذ جامعي برتبة برورفيسور تخصص علم النفس العيادي أرغب في فتح عيادة للعلاج النفسي وفقا للمادة 44 من قانون الوظيف العمومي 06-03، لكن تم إخباري على مستوى مديرية الصحة أن هذه الحالة لم تمر على الإدارة..، رغم أن نص القانون يسمح للأستاذ الجامعي بممارسة نشاط حر له صلة بتخصصه…!
    الرجاء الافادة
    وشكرا

  2. طهار محمد يقول

    هل يعقل ان تقوم مختصة نفسانية دون اعتماد من مديرية الصحة بولاية الشلف بتحرير محضر معاينة حالة نفسية لاطفال قصر لاستعماله في القضاء من أجل حرمان الاب من حق الزيارة.؟